الشيخ البهائي العاملي
245
الإثنا عشريات الخمس
يقضي فقط ، وبدونه مع الفدية عن كلّ يوم بمدّ عند الأكثر والشيخ بمدّين « 1 » . ومستمرّ المرض يفدي فقط . الثالث : ما يتحمّله المكلّف عن غيره إمّا بأجرة فيجب تلبّسه بما يعدّ به متشاغلا على الأظهر « 2 » ، أو بدونها وهو ما فات الأب « 3 » لعذر على قول ومطلقا على آخر ، تمكّن من قضائه . فيجب على أكبر ذكور أولاده القيام به ومع تساويهم فالشيخ « 4 » يوزّع ، وابن البرّاج « 5 » يقرع ، وابن إدريس « 6 » يقسط ، والأوّل أقرب ، والمعيّة سائغة بخلاف الصلاة . ويوم الكسر كفائي كالواحد ، فلو أفطراه بعد الزوال هو عن رمضان ففي وجوب الكفّارة ، ثمّ في تعدّدها ، أو وحدتها عليهما بالسويّة ، أو كفايتها نظر ، ويحتمل الفرق بين الدفعي والتعاقبي ، ففي الأوّل كالثاني في الثاني على الثاني « 7 » . ولو اجتمع الأسنّ طفلا والبالغ « 8 » فالشهيد الثاني « 9 » ، على الثاني ، وفيه نظر لورود صحيحة الصفّار « 10 » بلفظ الأكبر ، واسم التفضيل إنّما يشتقّ ممّا يقبل التفاضل وهو هنا
--> ( 1 ) - النهاية : 158 . ( 2 ) - قوله : على الأظهر ، إلّا أنّه ظهر في متن العقد ما يدلّ على خلافه ، « سمع » . ( 3 ) - يكفي قول الأب : عليّ من الأيّام كذا ، فيجب على الابن بمجرّد قوله ، « منه » . ( 4 ) - المبسوط : 1 / 286 . ( 5 ) - المهذّب : 1 / 196 . ( 6 ) - السرائر : 1 / 399 . ( 7 ) - [ في ] هذه العبارة مجملان : الأوّل : أن يراد إنّ الحكم في الأوّل وهو الدفعي كالقول الثاني وهو القرعة ، والثاني : أن يراد إنّ الحكم فيه هو التعدّد ، والأوّل أقرب وإن كان أبعد ، والثاني بالعكس إذ التعدّد ليس قسيما لوجوب الكفّارة بل أوّل قسيمه فلا يليق جعله احتمالا ثانيا له كما لا يليق إدخال كاف التشبيه عليه ، « منه » . ( 8 ) - كما لو كان أحد الأولاد بلغ بالاحتلام أو الإنبات والولد الآخر أسنّ منه ولكن لم يبلغ . ( 9 ) - الروضة البهيّة في شرح اللمعة : 2 / 122 . ( 10 ) - في الفقيه : كتب محمّد بن حسن الصفّار رضى اللّه عنه عن أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السّلام : في رجل مات -